*♦️ الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة*
💡 *اذا رصيدك لم ينقص عن 1820 ريال خلال سنة كاملة فيجب عليك دفع زكاة المال 2.5 من مجموع مالك*
◼️ *لا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب:*
- نصاب الذهب ٨٥ جرام
- نصاب الفضة ٥٩٥ جرام
-نصاب الأوراق النقدية --> بما يعادل الفضة 1820 ريال سعودي
-نصاب الأبل خمس
-نصاب البقر ثلاثون
-نصاب الغنم أربعون
-نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، (ثلاثمائة صاع)، أي ٦١٢ كيلو.
◾ وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين:
*✦ فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب* ، فإن تاب وإلا قتل
✦ *ومن بخل بها أو انتقص منها شيئاً فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى* قال الله تعالى : { ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير } [ آل عمران : 180 ].
◼ *والزكاة تجب في أربعة أصناف :*
➊ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار.
➋ والسائمة من بهيمة الأنعام.
➌ والذهب والفضة *والأوراق النقدية.*
*💡 من يمتلك 85 جرام من الذهب او 595 جراماً فضة (ما يعادل حاليا تقريباً 1820 ريال سعودي) وحال عليها الحول وجب عليه اخراج زكاتها 2.5
➍ وعروض التجارة.
*ــــــــــــــــــــ*
*↓ للإستزادة حول نصابها وكيف حسابها ↓*
◻ *نصاب الحبوب والثمار :* 300 صاعاً , إذا كانت تسقى بلا كلفة ، كالأمطار ، والأنهار ففيها العشر 10أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة ، كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك ، فإن الواجب فيها نصف العشر 5
◻ *نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم :* https://islamqa.info/ar/71267
*◻ نصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية:* الذهب 85 جراماً تقريباً والفضة 595 جراماً
*♦️(نصاب الأوراق النقدية حاليا تقريبا 1820 ريال سعودي او ما يعادل قيمتها من العملات الأخرى)*
وأما ما سوى الذهب والفضة من العملات المستعملة فيقدر نصابه بقيمة أحد النقدين، فمن كان عنده ريالات أو دلارات ونحو ذلك من العملات وأراد أن يعرف هل هو بالغ النصاب فتجب فيه الزكاة أم ليس بالغاً فلا تجب فيه فعليه أن يسأل عن قيمة الغرام من الذهب أو الغرام من الفضة ثم يقارن بما عنده فإن بلغ النصاب زكاة وإلا فلا شيء عليه.
*◻نصاب عروض التجارة:* وهي السلع المعدة للبيع ، فإنها تقوّم في آخر العام ، ويخرج ربع عشــــر قيمتها 2.5، سواءً كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل
ويدخل في ذلك : الأراضي المعدة للبيع ، والعمارات ، والسيارات و المعدات ، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع .
💡 أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، لكونها لم تُعد للبيع
*ــــــــــــــــــــ*
*◼ طريقة حساب الزكاة لرجل عنده أموال من مصادر متعددة و عليه ديون و له ديون كالتالي:*
1. حدّد يوما في السنة لتخرج زكاتك فيه من كل سنة.
2. احسب كم عندك من نقود في ذلك اليوم ولو كثرت أنواع تلك الدخول ولو لم تدخل عليك إلا يوم أمس.
3. أضف عليها ما كان لك من ديون على الناس وترجو أن يسددوك ولو بعد حين
4. أضف عليها ما تملكه من عروض تجارة.
5. لا تخصم الديون التي للناس عليك
6. اقسم المجموع على /40
*ــــــــــــــــــــ*
◼️ *المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة❓*
فقال الله تعالى: *{إنما الصدقت للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌ}* التوبة (60)
*ــــــــــــــــــــ*